الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 165 من 391
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها. 4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما. 5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها. 6- بيان الرحلات المتفق عليها.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد المائةالمادة السادسة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام