المادة السادسة والسبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 176 من 391
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه. 2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.