المادة السابعة والسبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 177 من 391
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال. 2- تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه، أو عن طبيعة البضاعة, أو عن عيب فيها، أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها، أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو خطر نقلها, ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها في السفينة. 3- تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.