الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 182 من 391
يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: 1- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم. 2- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها, ومدى خطورتها, وعدد الطرود, ووزنها, أو حجمها, أو العلامات المميزة الموضوعة عليها, وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها. 3- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه. 4- اسم الربان. 5- ميناء الشحن, وميناء التفريغ. 6- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها. 7- مكان إصدار السند, وتاريخ إصداره, وعدد النسخ التي حررت منه. 8- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد المائةالمادة الثالثة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام