المادة الحادية والثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 181 من 391
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.