الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 184 من 391
يكون الشاحن مسؤولاً قِبَل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثمانون بعد المائةالمادة الخامسة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام