الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 185 من 391
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها, وأن توضع في مكان ثابت وواضح بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانون بعد المائةالمادة السادسة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام