المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 187 من 391
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. 4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.