الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 188 من 391
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون بعد المائةالمادة التاسعة والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام