المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 195 من 391
1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن. 2- يكون لسجل النقل الإلكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و إحالته.