الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 196 من 391
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه كذلك إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها, وحفظها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد المائةالمادة السابعة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام