المادة السابعة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 197 من 391
يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك, ويلتزم كذلك برص البضاعة في السفينة والمحافظة عليها, ونقلها, وتسليمها عند وصولها.