الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 20 من 391
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن أو ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة. 2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الأجنبية المستأجرة غير المجهزة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام