الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 391
تقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام