المادة الأولى بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 201 من 391
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها. 2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً. 3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.