الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 202 من 391
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
عرض على BOE
المادة الأولى بعد المائتينالمادة الثالثة بعد المائتين:
عرض كل مواد النظام