المادة الثالثة بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 203 من 391
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة, أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه النظام أو العقد من التزامات.