الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 221 من 391
1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم. 2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً. 3- ينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه، أو من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد المائتينالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام