المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 222 من 391
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية: 1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته. 2- مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, أو فرع أو وكالة, أبرم العقد عن طريق أي منها. 3- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ. 4- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.