المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 224 من 391
في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.