المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 225 من 391
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.