المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 227 من 391
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحال طوال مدة السفر, وأن يوفر الوجبات الغذائية اللازمة, ومرافق الراحة, ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.