المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 228 من 391
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.