المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 229 من 391
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فإذا لم يتم الإبلاغ استحق الناقل ربع الأجرة, وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة الراكب وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.