الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 23 من 391
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام