الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 391
تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2(من المادة)السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام