المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 391
تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2(من المادة)السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد وإجراءاته.