المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 234 من 391
1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400. 000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة. 2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.