المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 235 من 391
لا يجوز للناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بإهمال مصحوب بإدراك أن الضرر يمكن أن يحدث.