المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 239 من 391
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.