المادة الأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 240 من 391
1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب أو إصابته بعد مضي سنتين بدءًا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الإصابة البدنية, أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- إذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة. 3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.