المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 241 من 391
إذا أقيمت الدعوى بالتعويض على أحد وكلاء الناقل, أو على أحد تابعيه, جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وبأحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.