الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 243 من 391
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام