المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 244 من 391
1- يسلم الناقل -أو من ينوب عنه- الراكب إيصالاً بالأمتعة التي تسلَّمها منه لنقلها، وتسجل هذه الأمتعة في دفتر أو إشعار خاص. 2- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.