الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 247 من 391
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد المائتينالمادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام