المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 246 من 391
1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل, أو من ينوب عنه أو إلى تابعيه. 2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الخامسة والأربعين بعد المائتين) على الأشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة, متى أبلغه بأهمية المحافظة عليها بوصفها ذات قيمة مادية أو معنوية.