المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 249 من 391
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده.