المادة الخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • رابعاً: عقد النقل السياحي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 250 من 391
في حالة الرحلات البحرية للسياحة, يلتزم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.