المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • خامساً: عقد النقل المتعدد الوسائط
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 253 من 391
تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.