الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • رابعاً: عقد النقل السياحي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 252 من 391
يُسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الأحكام المنصوص عليها في النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد المائتينالمادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام