المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 255 من 391
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.