الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 256 من 391
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما أمكن ذلك- أن يبلغ السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها. 2- لا يكون المجهز مسؤولاً عن مخالفة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتينالمادة السابعة والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام