الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 258 من 391
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5(من المادة)الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, أو كان له موطن فيها.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد المائتينالمادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام