المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 258 من 391
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5(من المادة)الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها وكان المدعي من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية, أو كان له موطن فيها.