الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السادس : الحوادث البحرية : الفصل الأول : التصادم البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 257 من 391
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم. د- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حُجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم, أو على إحدى هذه السفن. هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم, إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة. و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها. 2- يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى -بحسب اختيار المدعي- في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد المائتينالمادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام