المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 26 من 391
لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.