المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الخامس : قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 25 من 391
يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -أو ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.