المادة الثالثة والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 263 من 391
تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.