الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والستون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 263 من 391
تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون بعد المائتينالمادة الرابعة والستون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام