المادة الرابعة والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 264 من 391
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. 2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها. 3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على ظهرها, إلاَّ إذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.