المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 276 من 391
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.