المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 277 من 391
لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.