الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 277 من 391
لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون بعد المائتينالمادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام