المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 279 من 391
أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.